خمسون سنة . ورواه المحقق في ( المعتبر ) نقلا من كتاب أحمد بن محمد بن أبي
نصر مثله . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد .
4 - قال الكليني : وروي ستون سنة أيضا
5 - وقال الشيخ في ( المبسوط ) : تيأس المرأة إذا بلغت خمسين سنة إلا أن
تكون امرأة من قريش فإنه روي أنها ترى دم الحيض إلى ستين سنة .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن
صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ثلاث يتزوجن على
كل حال ( إلى أن قال : ) والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قلت : وما
حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
( 2300 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : المرأة إذا بلغت خمسين
سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش ، وهو حد المرأة التي تيأس من المحيض .
8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الحسين بن
أبي الخطاب ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
حديث ) قال : قلت : التي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ؟ قال : إذا بلغت
ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض .
أقول : هذا محمول على القرشية لما مر ، ومفهوم الشرط في غيرها غير معتبر .
9 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روي أن القرشية
من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة .
32 - باب حكم ذهاب حيض المرأة سنين وعوده وارتفاعه
وأنه عيب ترد به الجارية قبل اليأس مع عدم الحمل
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 30
( 5 ) المبسوط ص 15
( 6 ) الفروع ج 2 ص 105 - يب ج 2 ص 287 - صا ج 2 ص 178 يأتي بتمامه في ج 7 في 4 ر 2
من العدد
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 27
( 8 ) يب ج 2 ص 244 أورده بتمامه في ج 7 في 5 ر 3 من العدد
( 9 ) المقنعة ص 83
الباب 32 - فيه حديثان .