1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحائض تقرأ
القرآن وتحمد الله . أقول : وتقدم ما يدل على الأحكام المذكورة هنا وفي
الجنابة ، ويأتي ما يدل عليها
39 - باب تحريم الصلاة والصيام ونحوهما على الحائض
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة الحديث .
2 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار وفي العلل ) بأسانيده عن الفضل
ابن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة فلا تصوم ولا تصلي ، لأنها في
حد نجاسة فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهرا ، ولأنه لا صوم لمن لا صلاة له . الحديث .
( 2320 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن
عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة ، قال : وقال : تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي
كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله .
4 - محمد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 18 و 19 من الجنابة وب 37 هيهنا ويأتي
ما يدل عليه في ب 47 من قراءة القرآن
الباب 39 - فيه 4 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 29 يأتي منه ومن التهذيب بتمامه في 2 / 40 وتقدم في 1 / 14 من الوضوء
( 2 ) العيون ص 301 - العلل ص 100
( 3 ) يب ج 1 ص 200 - أورده أيضا في ص 431 و 440 من التهذيب باسناده عن محمد بن يعقوب
الفروع ج 1 ص 200 - أورده أيضا عنهما وعن الفقيه في 1 / 2 من الاستحاضة وج 4 في 1 / 27 ممن يصح منه
الصوم وأورده هناك عن المقنعة والفقيه أيضا .
( 4 ) نهج البلاغة ص 140 من القسم الأول وفى ذيله : فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على
حذر ، ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر .