17 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن زريق ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم قال تدع الصلاة ، قلت :
فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : تصلي حتى يخرج
رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة
في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذ أخرجت من نفاسها ،
قال : قلت : جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إن الحامل
قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك
يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا
فإنما ذلك من فتق في الرحم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ،
ويأتي ما يدل عليه .
31 - باب حد اليأس من المحيض
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان
ابن يحيى ، عن عبد الرحمان ، بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد التي قد
يئست من المحيض خمسون سنة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 2295 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن ظريف ، عن
ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين
سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش . ورواه الشيخ بإسناده عن
أحمد بن محمد مثله .
3 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة التي قد يئست من المحيض حدها
هامش
( 17 ) المجالس ص 77 وتقدم ما يدل بعمومها على ذلك في ب 9
الباب 31 - فيه 9 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113
( 2 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113
( 3 ) الفروع ج 1 ص 30 - المعتبر ص 53 - يب ج 1 ص 113