كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة .
12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : ما
كان الله ليجعل حيضا مع حبل ، يعنى إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلا
أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة . أقول : هذا اما محمول
على الغالب ، أو على قصور الدم عن أقل الحيض ، أو اختلال بعض شرائطه ، أو على
كونه حكما منسوخا ، أو على التقية في الرواية ، لان رواته من العامة ومضمونه
موافق لقول أكثر فقهائهم وأشهر مذاهبهم ، والله أعلم .
13 محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن أبي القاسم ،
عن محمد بن علي الكوفي ، عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم ، عن الهيثم بن واقد ،
عن مقرن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل سلمان ( ره ) عليا عليه السلام عن رزق الولد في
بطن أمه ، فقال : إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه .
أقول : يأتي وجهه .
( 2290 ) 14 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك الحبلى ربما طمثت ؟ قال
نعم ، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم ، فربما كثر ففضل عنه ، فإذا فضل
دفقته ، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة
15 - قال الكليني : وفي رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة .
16 - وعنه ، عن أبيه ، عن بعض رجاله ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام
قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك
الهراقة من الدم ، إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصلي ، وإن كان قليلا أصفر فليس
عليها إلا الوضوء .
هامش
( 12 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 2 ر 4 من النفاس
( 13 ) العلل ص 106
( 14 ) الفروع ج 1 ص 28
( 15 ) الفروع ج 1 ص 28
( 16 ) الفروع ج 1 ص 28