تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1033

مساهمون:

ص١٠٣٣
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته أم ولد لأبيه ( إلى أن قال : ) قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله . ( 4100 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إن للاستنجاء حد ؟ قال لا حتى ينقى ماثمة ، قلت : فإنه ينقى ماثمة ويبقى الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 3 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فيبقى أثر الدم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتى يختلط . 4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري رفعه ( في حديث ) قال : سألته امرأة أن بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق . 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن السياري عن أبي يزيد القسمي - وقسم حي من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش يتخذ منها الخفاف ، قال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد ابن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج ص 77 تقدم الحديث في 1 ر 52 من الحيض وأوردنا تمامه هناك ( 2 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9 أورده أيضا في 1 ر 13 من أحكام الخلوة ( 3 ) يب ج 1 ص 77 ( 4 ) يب ج 1 ص 73 ( 5 ) يب ج 1 ص 242 - الفروع ج 1 ص 112 - العلل ص 122