1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته أم ولد
لأبيه ( إلى أن قال : ) قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره ، فقال :
اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن
سعيد مثله .
( 4100 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت
له : إن للاستنجاء حد ؟ قال لا حتى ينقى ماثمة ، قلت : فإنه ينقى ماثمة ويبقى
الريح ، قال : الريح لا ينظر إليها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ،
عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عيسى بن
أبي منصور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فيبقى
أثر الدم في ثوبها ، قال : قل لها : تصبغه بمشق حتى يختلط .
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري رفعه ( في حديث ) قال : سألته امرأة أن
بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب أثره ، فقال : اصبغيه بمشق .
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد ، عن السياري عن أبي يزيد القسمي - وقسم
حي من اليمن بالبصرة - عن أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه سأله عن جلود الدارش يتخذ
منها الخفاف ، قال : لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب . ورواه الكليني ،
عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد
ابن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن محمد السياري
هامش
( 1 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج ص 77 تقدم الحديث في 1 ر 52 من الحيض وأوردنا تمامه هناك
( 2 ) الفروع ج 1 ص 6 - يب ج 1 ص 9 أورده أيضا في 1 ر 13 من أحكام الخلوة
( 3 ) يب ج 1 ص 77
( 4 ) يب ج 1 ص 73
( 5 ) يب ج 1 ص 242 - الفروع ج 1 ص 112 - العلل ص 122