3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( في حديث ) قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله ؟ قال : اغسل ما حوله .
( 4095 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه ؟ قال : يغسل ما حوله .
5 - وعن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي
عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد الله
عليه السلام عن رجل يسيل من أنفه الدم ، هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الانف ؟
فقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن
أحمد بن يحيى مثله .
6 - وبالاسناد عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إنما عليه أن
يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة ، وليس عليه أن يغسل باطنها .
7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن القاسم
ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس المضمضة والاستنشاق
فريضة ولا سنة ، إنما عليك أن تغسل ما ظهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ،
ويأتي ما يدل عليه .
25 - باب أنه إنما يجب إزالة عين النجاسة دون أثرها ، واستحباب
صبغ أثر الدم بالمشق إذا لم يذهب
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 11 أورده بتمامه في 2 ر 39 من الوضوء
( 4 ) الفروع ج 1 ص 11 أورده أيضا في 3 ر 39 من الوضوء
( 5 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 9 11
( 6 ) يب ج 1 ص 13 - صا ج 1 ص 27 أورده أيضا في 2 / 29 من أحكام الخلوة ، وأوعزنا
إلى قطعات الحديث في 1 ر 10 هيهنا .
( 7 ) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 5 3 أورده أيضا في 6 ر 29 من الوضوء
تقدم ما يدل على ذلك في ب 29 و 2 ر 37 من أحكام الخلوة . ويأتي ما يدل عليه في 6 ر 25
الباب 25 - فيه 6 أحاديث