2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت
أبا الحسن ( أبا إبراهيم ) عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل
ذلك في كل شهر ، هل تترك الصلاة ؟ قال : تترك الصلاة إذا دام . ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم
الصحاف قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف
تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي ، إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما
من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس
من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي ، وإذا رأت الحامل
الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه
من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها ، فإن انقطع
عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 2280 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان قال : سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي ؟ قال :
تمسك عن الصلاة .
5 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبي المغرا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحبلى
قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : تلك الهراقة ، إن كان
دما كثيرا فلا تصلين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
( 3 ) الفروع ج 1 ص 27 - يب ج 1 ص 47 و 110 - صا ج 1 ص 99 يأتي ذيل الحديث بتمامه
في 7 ر 1 من الاستحاضة وأورد قطعة منه في 6 ر 5 و 1 ر 15 .
( 4 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69
( 5 ) يب ج 1 ص 110