فأخبرناه ، فقال : ليس عليكم بأس .
15 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : سأل عن بول البقر يشربه الرجل ؟
قال : إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه ، وكذلك بول الإبل والغنم .
16 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ،
عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث
يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : إن لم تقذره فصل فيه .
17 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن النبي
صلى الله عليه وآله قال : لا بأس ببول ما اكل لحمه .
18 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن
جعفر عليه السلام قال سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه ، أيصلى فيه
قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جف فلا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله .
( 4010 ) 19 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الثوب يوضع في مربط
الدابة على بولها أو روثها ، قال : إن علق به شئ فليغسله ، وإن أصابه شئ من
الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرته .
20 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في ( المختلف ) نقلا من كتاب
عمار بن موسى ، عن الصادق عليه السلام قال : خرء الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ،
ولكن كره أكله لأنه استجار بك وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره .
ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله .
21 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 15 ) يب
( 16 ) قرب الإسناد ص 76
( 17 ) قرب الإسناد ص 72
( 18 ) قرب الإسناد ص 94 - البحار ج 4 ص 157
( 19 ) قرب الإسناد ص 118
( 20 ) المختلف ص 172
رواه الشيخ كما يأتي في ج 8 في 5 ر 39 من الصيد .
( 21 ) البحار ج 4 ص 152
تقدم ما يدل على ذلك في ب 8 ويأتي ما يدل عليه في ب 10 وفى 9 ر 32 وفى ج 2 في ب 17 من
مكان المصلي .