8 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ،
عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها ؟
قال : أما أبوالها فاغسل ما ( ان ) أصاب ثوبك ، وأما أرواثها فهي أكثر ( أكبر ) من
ذلك . محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
( 4000 ) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن
عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسه بعض أبوال
البهايم ، أيغسله أم لا ؟ قال : يغسل بول الحمار والفرس والبغل ، فأما الشاة وكل
ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
10 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان مثله ، إلا أنه قال : وينضح بول البعير والشاة ،
وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله .
11 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال ، فقال : اغسل ما أصابك منه .
12 - وعن المفيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد
ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمد ، عن يونس بن
يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الحمير والبغال ،
قال : اغسل ثوبك ، قال : قلت فأرواثها قال هو أكثر ( أكبر ) من ذلك .
( 4005 ) 14 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ( الحسن ) عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن معلى بن خنيس ، وعبد الله بن أبي يعفور قالا : كنا في جنازة وقدامنا
حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا ، فدخلنا على أبي عبد الله
هامش
( 8 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89
( 9 ) يب ج 1 ص 70 و 75 و 119 - صا ج 1 ص 89
( 10 ) يب ج 1 ص 70 و 75 و 119 - صا ج 1 ص 89
( 11 ) يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89
( 12 ) يب ج 1 ص 76
( 13 ) يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89
( 14 ) يب ج 1 ص 120 - صا ج 1 ص 90