تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1010

مساهمون:

ص١٠١٠
3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق ابن عمار ، عن محمد الحلبي ( في حديث ) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام ، السرقين الرطب أطأ عليه ، فقال : لا يضرك مثله . ( 3995 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما قالا : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه . 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ، فقال : لا تتوضأ منه ، وإن أصابك منه ، شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تنظف . 6 - وعنه وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال : اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله . 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة عن ( ابن ) بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب يصيب الثوب فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس مما جعله الله للاكل . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 13 أورده بتمامه في 4 ر 32 ( 4 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 70 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89 أورد ذيله أيضا في 6 و 7 وصدره أيضا في 1 ر 15 من النواقض . ( 6 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 195 صا ج 1 ص 193 أورد الحديث بتمامه في ج 2 في 1 ر 2 من لباس المصلي ( 7 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 90 رواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 120 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة . ويأتي مثله في ج 8 في 8 ر 5 من الأطعمة المحرمة .