3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن محمد الحلبي ( في حديث ) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام ، السرقين الرطب
أطأ عليه ، فقال : لا يضرك مثله .
( 3995 ) 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أنهما
قالا : لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه .
5 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها ، فقال : لا تتوضأ
منه ، وإن أصابك منه ، شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تنظف .
6 - وعنه وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال : اغسله ، فإن لم
تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه .
وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله
وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
7 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن
عروة عن ( ابن ) بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في أبوال الدواب
يصيب الثوب فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالا ؟ فقال : بلى ، ولكن ليس مما
جعله الله للاكل . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 13 أورده بتمامه في 4 ر 32
( 4 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 70
( 5 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89 أورد ذيله أيضا في
6 و 7 وصدره أيضا في 1 ر 15 من النواقض .
( 6 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 195 صا ج 1 ص 193 أورد الحديث بتمامه في ج 2 في 1 ر 2 من لباس المصلي
( 7 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 90 رواه الشيخ أيضا في التهذيب
ص 120 بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة . ويأتي مثله
في ج 8 في 8 ر 5 من الأطعمة المحرمة .