تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 1009

مساهمون:

ص١٠٠٩
يصيب فيه خرء الفار ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شئ فلا بأس ، يؤخذ أعلاه 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال : كأبوال الانسان . قال الشيخ : حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية ، أو الكراهية لما يأتي . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره ، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط النفس السائلة . 9 - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بروث الحمير ، واغسل أبوالها . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأغر النحاس قال : قلت لأبي عبد الله : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ، فقال : ليس عليك شئ . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس مثله إلا أنه قال : فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 90 تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 وب 3 وب 6 و 4 و 13 و 16 ر 8 و 1 و 4 و 5 و 15 ر 9 من الماء المطلق ويستفاد ذلك أيضا من 8 و 15 و 21 ر 14 وب 16 و 20 من الماء المطلق و 15 ر 9 من المضاف و 7 و 10 ر 2 وب 10 و 18 و 19 من النواقض وب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبوابنا . ويأتي ما يدل عليه مفهوما في ب 9 وفى ب 10 و 32 وفى 5 و 9 ر 40 و 3 و 7 ر 45 و 1 ر 64 وب 71 وغيرها مما يطول ذكره . الباب 9 - فيه 21 حديثا ( 1 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 18 - الفقيه ج 1 ص 21