يصيب فيه خرء الفار ، هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شئ فلا بأس ، يؤخذ أعلاه
7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألته عن أبوال السنور والكلب والحمار والفرس قال : كأبوال الانسان . قال الشيخ :
حكم بول الحمار والفرس هنا محمول على التقية ، أو الكراهية لما يأتي .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاستنجاء وغيره ، ويأتي ما يدل عليه وعلى
اشتراط النفس السائلة .
9 - باب طهارة البول والروث من كل ما يؤكل لحمه ، واستحباب
إزالة ذلك مما يكره لحمه خاصة ، ويتأكد في البول .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن
أبان ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بروث الحمير ، واغسل أبوالها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الأغر النحاس
قال : قلت لأبي عبد الله : إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت
فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه ، فقال : ليس
عليك شئ . ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الأغر النحاس مثله إلا أنه قال :
فينضح على ثوبي ، فقال : لا بأس به .
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 119 - صا ج 1 ص 90
تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 1 وب 3 وب 6 و 4 و 13 و 16 ر 8 و 1 و 4 و 5 و 15 ر 9 من الماء المطلق
ويستفاد ذلك أيضا من 8 و 15 و 21 ر 14 وب 16 و 20 من الماء المطلق و 15 ر 9 من المضاف
و 7 و 10 ر 2 وب 10 و 18 و 19 من النواقض وب 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من أبوابنا .
ويأتي ما يدل عليه مفهوما في ب 9 وفى ب 10 و 32 وفى 5 و 9 ر 40 و 3 و 7 ر 45 و 1 ر 64 وب 71
وغيرها مما يطول ذكره .
الباب 9 - فيه 21 حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 18 - يب ج 1 ص 75 - صا ج 1 ص 89
( 2 ) الفروع ج 1 ص 18 - الفقيه ج 1 ص 21