والله أعلم ، على أن القول بالوجوب موافق لجماعة من العامة ، وفي أحاديثهم
ما هو صريح في مضمون الحديث الأول .
29 - باب عدم وجوب كفارة الوطي في الحيض
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن
عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل واقع امرأته وهي طامث ، قال :
لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله أن يقربها ، قلت : فإن فعل أعليه كفارة ؟ قال : لا
أعلم فيه شيئا ، يستغفر الله .
( 2275 ) 2 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ،
عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن الحائض يأتيها زوجها ، قال : ليس عليه شئ ، يستغفر الله ولا يعود .
3 - وعنه ، عن محمد بن الحسن يعني ابن فضال ، عن أبيه ، عن أبي جميلة ، عن
ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ
قال : ليس عليه شئ وقد عصى ربه .
30 - باب جواز اجتماع الحيض مع الحمل
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وأبي داود جميعا
عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وفضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ فقال : نعم إن
الحبلى ربما قذفت بالدم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
هامش
الباب 29 - فيه 3 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67
( 2 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67
( 3 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67
الباب 30 - فيه 17 - حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 28 - يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69