تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 985

مساهمون:

ص٩٨٥
( 3895 ) 17 - وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي على وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ، فإن رب الماء هو رب الصعيد . الحديث . 15 - باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له التيمم والصلاة ثم يستحب له الإعادة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس ، قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف 2 - وبإسناده ، عن محمد بن ، أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ، عن علي بن عليهم السلام أنه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام ، قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف . أقول : هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مر ، ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسرا لا متعذرا ، فيجب الإعادة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود . 16 - باب أن من تعمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف التلف استحب له الإعادة
هامش
( 17 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82 تقدم ذيله في 3 ر 2 يأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 19 وفى 6 ر 21 وفى سائر رواياتها أيضا دلالة في الجملة الباب 15 - فيه حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 52 - صا ج 1 ص 42 أورده أيضا في 3 ر 3 ( 2 ) يب ج 1 ص 324 تقدم ما يدل عليه في ب 3 وتقدم في ذيل ب 5 الايعاز إلى عمومات ربما تدل على ذلك الباب 16 - فيه حديث .