( 3895 ) 17 - وبإسناده عن سعد ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن علي بن أسباط ،
عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء
وقد بقي على وقت ، فقال : لا تعد الصلاة ، فإن رب الماء هو رب الصعيد . الحديث .
15 - باب أن من منعه الزحام من الخروج للوضوء جاز له
التيمم والصلاة ثم يستحب له الإعادة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن
عبد الله بن بكير ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه سئل
عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة ، أو يوم عرفة ، لا يستطيع الخروج عن
المسجد من كثرة الناس ، قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف
2 - وبإسناده ، عن محمد بن ، أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن
زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ، عن علي بن عليهم السلام أنه سئل عن
رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير
وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام ، قال : يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا
هو انصرف . أقول : هذا غير صريح في الوجوب فيحمل على الاستحباب لما مر ،
ويحتمل الحمل على كون الخروج متعسرا لا متعذرا ، فيجب الإعادة ، وقد تقدم ما
يدل على المقصود .
16 - باب أن من تعمد الجنابة ثم تيمم وصلى مع خوف
التلف استحب له الإعادة
هامش
( 17 ) يب ج 1 ص 57 - صا ج 1 ص 82 تقدم ذيله في 3 ر 2
يأتي ما يدل على ذلك في 6 ر 19 وفى 6 ر 21 وفى سائر رواياتها أيضا دلالة في الجملة
الباب 15 - فيه حديثان
( 1 ) يب ج 1 ص 52 - صا ج 1 ص 42 أورده أيضا في 3 ر 3
( 2 ) يب ج 1 ص 324
تقدم ما يدل عليه في ب 3 وتقدم في ذيل ب 5 الايعاز إلى عمومات ربما تدل على ذلك
الباب 16 - فيه حديث .