فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة . أقول : يأتي وجهه .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب
ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا
وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن
زرارة مثله ، إلا أنه قال ، فليمسك ما دام في الوقت .
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض
وليصل ، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأه صلاته التي صلى .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم
وصلى ، ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال : عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة .
الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب . أقول ، هذا يحتمل
الحمل على الاستحباب وعلى من تيمم قبل آخر الوقت مع رجاء حصول الماء ، وعلى
من لم يطلب الماء بقرينة النسيان . والله أعلم .
6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 54 و 55 و 57 - صا ج 1 ص 78 و 82 أورد صدر الحديث
أيضا في 1 ر 1 و 2 ر 22
( 4 ) الفروع ج 1 ص 19
( 5 ) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 60 تقدم ذيل الحديث في 7 ر 12
( 6 ) الفروع ج 1 ص 20 - يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 0 8 أورده أيضا في 1 ر 16 قلت :
السند الثاني في التهذيب هكذا : سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن
بشير ، عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام .