اغتسل ، قال : يتيمم ويصلي ، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة .
أقول : تقدم وجهه ، ويمكن الحمل على من تعمد الجنابة ، ذكره بعض علمائنا
لما يأتي . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
مثله . وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب مثله .
( 3885 ) 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض
وليصل ، فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى .
8 - وعنه ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى
فأصاب بعد صلاته ماءا أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : إذا وجد الماء
قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه .
9 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : فإن
أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟ قال : تممت صلاته ولا إعادة عليه .
10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن الحسن
ابن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
تيمم فصلى ثم أصاب الماء ، فقال : أما أنا فكنت فاعلا ، إني كنت أتوضأ وأعيد .
أقول : هذا واضح الدلالة على الاستحباب .
11 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال :
ليس عليه إعادة الصلاة .
( 3890 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن
هامش
( 7 ) يب ج 1 ص 54 و 56 - صا ج 1 ص 79 و 80
( 8 ) يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 79
( 9 ) يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 79
( 10 ) يب ج 1 ص 54 - صا ج 1 ص 79
( 11 ) يب ج 1 ص 55 - صا ج 1 ص 79
( 12 ) يب ج 1 ص 55 و 56 - الفقيه ج 1 ص 31 قلت : السند الثاني في التهذيب والاستبصار
هكذا : أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، وهو الصحيح ، والمتن هكذا ، ودعا بماء فاغتسلت .