تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 980

مساهمون:

ص٩٨٠
( 3875 ) 8 - وقد استدل العلامة في المنتهى وتبعه الشهيدان على التفصيل بحديث محمد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أن التيمم من الوضوء مرة واحدة ، ومن الجنابة مرتان ، وهذا وهم عجيب لان الحديث المدعى لا وجود له بل هو حديث ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم السابق هنا ، لكن الشيخ أشار إلى مضمونه على أحد الاحتمالين في أثناء كلامه في التهذيب ، فحصل الوهم من تأدية معناه ، وظن العلامة وغيره أنه حديث آخر صريح ، وليس كذلك ، وقد حققه صاحب المنتقى ، ومن راجع كلام الشيخ يحقق ذلك . 13 - باب حد ما يمسح في التيمم من الوجه واليدين 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه قال لأبي جعفر عليه السلام : ألا تخبرني من أين عملت وقلت : إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين ؟ - وذكر الحديث إلى أن قال : - قال أبو جعفر عليه السلام : ثم فصل بين الكلام فقال : ( وامسحوا برؤوسكم ) فعرفنا حين قال : ( برؤوسكم ) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، - إلى أن قال : - ثم قال : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم ) فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا ، لأنه قال : ( بوجوهكم ) ثم وصل بها ( وأيديكم منه ) أي من ذلك التيمم ، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه ، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) والحرج : الضيق ، ورواه الكليني والشيخ والصدوق في ( العلل ) كما مر في الوضوء . 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض
هامش
( 8 ) المنتهى ج 1 ص 148 الباب 13 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 30 رواه الكليني والشيخ والصدوق كما مر في 1 ر 23 من الوضوء ، وتقدم هناك صدر الحديث بتمامه . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 19 - يب ج 1 ص 58 - صا ج 1 ص 84