تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 978

مساهمون:

ص٩٧٨
الأخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 12 - باب وجوب الضربتين في التيمم ، سواء كان عن وضوء أم عن غسل ، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن التيمم ، فقال : مرتين مرتين ، للوجه واليدين . 2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك . ( 3870 ) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا عليه السلام قال : التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين . 4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا . أقول : الأقرب أن المراد التيمم ضرب واحد ، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل ، وليس فيه اختلاف في عدد الضربات ، ثم بين أن كل واحد من التيممين لابد له من ضربتين ، فلا يدل على التفصيل ، بل يدل على بطلانه ، ولا أقل من الاحتمال وعلى ما فهمه بعضهم
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 13 الباب 12 - فيه 8 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85 ( 2 ) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85 ( 3 ) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85 ( 4 ) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 86
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 978 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي