الأخرى ، فمسح اليسرى على اليمنى ، واليمنى على اليسرى . أقول : ويأتي ما يدل
على ذلك .
12 - باب وجوب الضربتين في التيمم ، سواء كان عن وضوء
أم عن غسل ، ويتخير في الثانية بين الجمع والتفريق
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن التيمم ، فقال : مرتين
مرتين ، للوجه واليدين .
2 - وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام في التيمم قال : تضرب بكفيك على الأرض مرتين ، ثم تنفضهما وتمسح بهما
وجهك وذراعيك .
( 3870 ) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام
الكندي ، عن الرضا عليه السلام قال : التيمم ضربة للوجه ، وضربة للكفين .
4 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قلت له : كيف التيمم ؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة
تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما نفضة للوجه ، ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء
فعليك الغسل إن كنت جنبا ، والوضوء إن لم تكن جنبا . أقول : الأقرب أن المراد
التيمم ضرب واحد ، أي نوع واحد وقسم واحد للوضوء والغسل ، وليس فيه اختلاف
في عدد الضربات ، ثم بين أن كل واحد من التيممين لابد له من ضربتين ، فلا
يدل على التفصيل ، بل يدل على بطلانه ، ولا أقل من الاحتمال وعلى ما فهمه بعضهم
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ب 12 و 13
الباب 12 - فيه 8 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85
( 2 ) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85
( 3 ) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 85
( 4 ) يب ج 1 ص 59 - صا ج 1 ص 86