تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 972

مساهمون:

ص٩٧٢
9 - باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ونحو ذلك فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا ويصلي . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نفلا من كتاب حريز مثله . ( 3845 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن كان أصابه الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم مثله . 3 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به . 4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن ( أحمد بن محمد ) ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل . قال : فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه .
هامش
الباب 9 - فيه 11 حديثا ( 1 ) يب ج 1 ص 53 - السرائر ص 472 - صا ج 1 ص 77 أورد الحديث بطرق أخرى في ج 3 في 7 و 8 ر 3 من صلاة الخوف . ( 2 ) يب ج 1 ص 53 و 54 - صا ج 1 ص 78 ( 3 ) صا ج 1 ص 77 ( 4 ) يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 77 و 78