9 - باب جواز التيمم عند الضرورة بغبار الثوب واللبد ومعرفة
الدابة ونحو ذلك فإن لم يوجد فبالطين ، وعدم جواز التيمم بالثلج
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع
ولا يقدر على النزول ؟ قال يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإن فيها غبارا
ويصلي . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نفلا من كتاب حريز مثله .
( 3845 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إن كان أصابه
الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو من شئ معه ، وإن كان في حال لا يجد
إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه . وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
معاوية بن حكيم مثله .
3 - وعن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ،
عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كنت في حال لا تجد إلا الطين
فلا بأس أن يتيمم به .
4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن ( أحمد بن محمد ) ، عن أبيه ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء
فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإن ذلك توسيع من الله عز وجل . قال : فإن
كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر ، وإن كان في حال لا
يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه .
هامش
الباب 9 - فيه 11 حديثا
( 1 ) يب ج 1 ص 53 - السرائر ص 472 - صا ج 1 ص 77 أورد الحديث بطرق أخرى في ج 3
في 7 و 8 ر 3 من صلاة الخوف .
( 2 ) يب ج 1 ص 53 و 54 - صا ج 1 ص 78
( 3 ) صا ج 1 ص 77
( 4 ) يب ج 1 ص 53 - صا ج 1 ص 77 و 78