2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر
فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو
يخاف على نفسه :
3 - وعن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها
إن شاء . وعنه ، عن محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض
أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عمن سمعه ، عن العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء
فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به ، وقال : تمس الماء
أحب إلى .
5 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن
أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع فيها
زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلى .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن
الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة مثله ، إلا أنه أسقط قوله : قبل أن تغتسل .
( 2265 ) 6 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل
أن تغتسل ؟ قال : لا حتى تغتسل ، قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 115 ورواه الشيخ أيضا في ج 2 في ص 231 باسناده عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق نحوه .
( 3 ) صا ج 1 ص 67 - يب ج 1 ص 46
( 4 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 68 أورده والسابع في 2 و 3 ر 7 من النفاس
( 5 ) يب ج 1 ص 47 - صا ج 1 ص 68 - الفروع ج 2 ص 69
( 6 ) يب ج 1 ص 46 - صا ج 1 ص 67