تقول : إن النبي صلى الله عليه وآله كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه
في الفراش .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلى
قوله : ما فوق الإزار
2 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر
بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها ، وله ما فوق الإزار .
3 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تلبس درعا ثم تضطجع
معه . قال الشيخ : الوجه أن نحمل هذه الأخبار إما على الاستحباب ، والأولة
على الجواز ورفع الحظر ، أو على التقية لأنها موافقة لمذهب كثير من العامة .
27 - باب جواز الوطي بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على
كراهية واستحباب كونه بعد غسل الفرج
( 2260 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض
في آخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها
إن شاء قبل أن تغتسل . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وبإسناده
عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن محبوب مثله .
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
( 3 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
الباب 27 - فيه 7 أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 2 ص 69 - يب ج 1 ص 46 وج 2 ص 249 - صا ج 1 ص 67