أبان ، بن عثمان ، عن عبد الملك ، عن عبد الكريم بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث ، قال : يستغفر الله ربه قال ( عبد الكريم )
عبد الملك : فإن الناس يقولون : عليه نصف دينار ، أو دينار ، فقال أبو عبد الله عليه السلام :
فليتصدق على عشرة مساكين .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن عبد الله بن
سنان ، عن حفص ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عمن أتى امرأته وهي طامث ؟ قال :
يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى .
( 2270 ) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن
سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به .
5 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على امرأته
وهي حائض ما عليه ؟ قال : يتصدق على مسكين بقدر شبعه .
6 - علي بن إبراهيم في تفسيره قال : قال الصادق عليه السلام من أتى امرأته في الفرج
في أول أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون
جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب
اثنتي عشرة جلدة ونصفا
7 - محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : روي أنه إن جامعها في أول
الحيض فعليه أن يتصدق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في
آخره فربع دينار . أقول : حمل الشيخ وجماعة هذه الأحاديث على التفصيل
السابق في الحديث الأول ، ويأتي ما يدل على نفي الوجوب ، مع أن الأحاديث
لا تصريح فيها بوجوب الكفارة كما ترى واختلافها وإجمالها قرينة الاستحباب ،
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66
( 4 ) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66
( 5 ) يب ج 1 ص 45 - صا ج 1 ص 66 ورواه الصدوق مرسلا في ص 28 من الفقيه
( 6 ) تفسير القمي ص 63
( 7 ) المقنع ص 5 ويأتي ما يدل على عدم الوجوب في ب 29