ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم .
6 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال :
لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع .
7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن إسماعيل يعني ابن مهران ،
عن عمر بن حنظلة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما للرجل من الحائض ؟ قال :
ما بين الفخذين .
( 2255 ) 8 - وعنه ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما
للرجل من الحائض ؟ قال : ما بين أليتيها ولا يوقب .
9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها لقول الله تعالى : ( ولا تقربوهن
حتى يطهرن ) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إنشاء الله ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة
من الحائض والنفساء
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا
عبد الله عليه السلام عن الحائض وما يحل لزوجها منها ، قال : تتزر بإزار إلى الركبتين
وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الأزار قال : وذكر عن أبيه عليه السلام أن ميمونة كانت
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
( 7 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
( 8 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
( 9 ) العياشي مخطوط يأتي ما يدل على ذلك في الجملة في الباب الآتي ويأتي أيضا في ج 7 في ب 37
من مقدمات النكاح ما يدل على ذلك باطلاقه ويأتي في ب 26 ما ظاهره المنافاة .
الباب 26 - فيه 3 - أحاديث .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 29 يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64