الوطي في الفرج وإن كان له ما دون ذلك ، قال : ويمكن أن يحمل على الاستحباب ،
أو على التقية لموافقته لمذهب كثير من العامة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
25 - باب جواز وطئ الحايض فيما عدا القبل والاستمتاع
منها بما دونه
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد
الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال :
كل شئ ما عدا القبل منها بعينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل مثله .
2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟
قال : ما دون الفرج .
( 2250 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد
ابن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج .
4 - وعنه ، عن سلمة ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن أبان بن
عثمان ، والحسين ( بن ) أبي يوسف ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض ، قال : كل شئ غير الفرج ، قال : ثم
قال : إنما المرأة لعبة الرجل .
5 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في 4 ر 40 من آداب الحمام وفى ب 2 وفى 2 ر 5 ويأتي ما يدل عليه في ب 25
25 ر 26 و 28 و 29 وفى ب 1 من الاستحاضة وفى ج 6 في 15 و 17 / 49 من جهاد النفس وفى 10 / 45
مما يكتسب به . باب 25 - فيه 9 - أحاديث .
( 1 ) الفروع ج 2 ص 69 - يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64
( 2 ) الفروع ج 2 ص 69
( 3 ) الفروع ج 2 ص 69
( 4 ) الفروع ج 2 ص 69
( 5 ) يب ج 1 ص 43 - صا ج 1 ص 64