عشرين ، وثلاث وعشرين قال : قلت : فإن شق على ؟ قال : حسبك الآن .
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة ، فقال : واجب في السفر والحضر ،
إلا أنه رخص للنساء في السفر وقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل
الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم
الكرسف ( إلى أن قال : ) وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب وغسل الميت
واجب ، وغسل من مس الميت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم العرفة
واجب ، وغسل الزيارة واجب ، إلا من علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل
دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء
واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ،
وغسل ثلاث وعشرين سنة لا تتركها ، لأنه يرجى في إحديهما ليلة القدر ،
وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ، وغسل الاستخارة
مستحب . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه قال :
وغسل دخول الحرم واجب يستحب أن لا تدخله إلا بغسل . ورواه الكليني ، عن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى نحوه ، إلا أنه أسقط غسل
من مس ميتا ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ،
وغسل المباهلة . أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في
غير الأغسال الستة الواجبة ، وذكروا أن الاخبار دالة على نفي وجوبها .
4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الغسل في سبعة عشر
موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين
وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ،
ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 29 - الفقيه ج 1 ص 23 - الفروع ج 1 س 13 تقدم المقطع منه في 3 ر 1
من الجنابة ، وتقدم جزء منه في 2 ر 1 من الحيض و 1 ر 1 من غسل الميت ويأتي قطعة منه في 2 / 16
( 4 ) الفقيه ج 1 ص 23 - الخصال ج 1 ص 95