تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 937

مساهمون:

ص٩٣٧
عشرين ، وثلاث وعشرين قال : قلت : فإن شق على ؟ قال : حسبك الآن . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الجمعة ، فقال : واجب في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر وقلة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ( إلى أن قال : ) وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب وغسل الميت واجب ، وغسل من مس الميت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم العرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب ، إلا من علة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة ، وغسل ثلاث وعشرين سنة لا تتركها ، لأنه يرجى في إحديهما ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها ، وغسل الاستخارة مستحب . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلا أنه قال : وغسل دخول الحرم واجب يستحب أن لا تدخله إلا بغسل . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى نحوه ، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا ، وغسل المحرم ، وغسل يوم عرفة ، وغسل دخول الحرم ، وغسل المباهلة . أقول : حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة ، وذكروا أن الاخبار دالة على نفي وجوبها . 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : الغسل في سبعة عشر موطنا : ليلة سبعة عشر من شهر رمضان ، وليلة تسعة عشر ، وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر ، وغسل العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 29 - الفقيه ج 1 ص 23 - الفروع ج 1 س 13 تقدم المقطع منه في 3 ر 1 من الجنابة ، وتقدم جزء منه في 2 ر 1 من الحيض و 1 ر 1 من غسل الميت ويأتي قطعة منه في 2 / 16 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 23 - الخصال ج 1 ص 95
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 937 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي