45 - باب استحباب ترك الجلوس لمن شيع الجنازة حتى
يوضع الميت في لحده وعدم تحريمه
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، وابن أبي
نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لمن شيع جنازة أن
لا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا باس بالجلوس
2 - وقد سبق في حديث داود بن النعمان أن أبا الحسن عليه السلام لما انتهى إلى
القبر تنحى فجلس فلما ادخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب . أقول : هذا
يدل على الجواز والأول على الأفضلية .
46 - باب استحباب التعزية للرجل والمرأة لا سيما الثكلى
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول صلى الله عليه وآله : من عزى حزينا
كسي في الموقف حلة يحبر بها ؟ ؟
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من عزى مصابا كان له مثل أجره من
غير أن ينتقص من أجر المصاب شئ . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . ورواه
الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبد الله
عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
( 3435 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان ، عن أبي الجارود
هامش
الباب 45 - فيه - حديثان .
( 1 ) يب ج 1 ص 130
( 2 ) قد سبق في 1 / 29
الباب 46 - فيه 9 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 56
( 2 ) الفروع ج 1 ص 56 و 62 - قرب الإسناد ص 27 - ثواب الأعمال ص 107
( 3 ) الفروع ج 1 ص 62 - الفقيه ج 1 ص 55