أن يجعل القبر دفعة أخرى قبر الانسان آخر ، لان الجدث القبر . وقال الصدوق :
إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا . وعن المفيد أنه خدد بالخاء المعجمة
والدالين من قوله تعالى : قتل أصحاب الأخدود ، والخد هو الشق ، فالنهي تناول
شق القبر إما ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد
الرواية . والله أعلم .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة
فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته . أقول :
وتقدم الامر بتربيع القبر ، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في حد السرقة وغير ذلك
44 - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة
عليهم السلام ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد
ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال : لا يصلح
البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه .
( 3425 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد
ابن مروان القندي ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله
صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه . ورواه الصدوق في
( المقنع ) مرسلا .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 227 أورده أيضا في ج 2 في 8 ر 3 من المساكن
تقدم ما يدل على حكم التسليم في 5 ر 9 من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في 22 ر 5 منها وفى 5 ر 21
من أبوابنا هذه وعلى حكم التربيع في ب 31 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 19 من حد السرقة
راجع 6 / 41 من الامر بالمعروف .
الباب 44 - فيه 7 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 130 - صا ج 1 ص 110
( 2 ) يب ج 1 ص 130 و 312 - المقنع ص 6 - صا ج 1 ص 243 أورده أيضا في 6 ر 18 من صلاة الجنائز