تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 869

مساهمون:

ص٨٦٩
أن يجعل القبر دفعة أخرى قبر الانسان آخر ، لان الجدث القبر . وقال الصدوق : إنما هو من جدد بالجيم ومعناه نبش قبرا . وعن المفيد أنه خدد بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : قتل أصحاب الأخدود ، والخد هو الشق ، فالنهي تناول شق القبر إما ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدد الرواية . والله أعلم . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبرا إلا سويته ، ولا كلبا إلا قتلته . أقول : وتقدم الامر بتربيع القبر ، ويأتي ما يدل على تحريم النبش في حد السرقة وغير ذلك 44 - باب كراهة البناء على القبر في غير قبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، والجلوس عليه وتجصيصه وتطيينه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد ابن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ قال : لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه . ( 3425 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن زياد ابن مروان القندي ، عن يونس بن ظبيان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصلى على قبر ، أو يقعد عليه ، أو يبنى عليه . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 227 أورده أيضا في ج 2 في 8 ر 3 من المساكن تقدم ما يدل على حكم التسليم في 5 ر 9 من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في 22 ر 5 منها وفى 5 ر 21 من أبوابنا هذه وعلى حكم التربيع في ب 31 ويأتي ما يدل على ذلك في ج 9 في ب 19 من حد السرقة راجع 6 / 41 من الامر بالمعروف . الباب 44 - فيه 7 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 130 - صا ج 1 ص 110 ( 2 ) يب ج 1 ص 130 و 312 - المقنع ص 6 - صا ج 1 ص 243 أورده أيضا في 6 ر 18 من صلاة الجنائز