تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 868

مساهمون:

ص٨٦٨
ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : كيف صنعتم بعمي زيد ؟ قلت : إنهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا جثته وقذفناه في حرف على شاطئ الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه . فقال : ألا أوقرتموه حديدا وألقيتموه في الفرات صلى الله عليه ولعن الله قاتله . 42 - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ، وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع عليه السلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد . 43 - باب عدم جواز نبش القبور ولا تسنيمها وحكم دفن ميتين في قبر . 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن ( من ) الاسلام . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان . أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفار أنه رواه جدد بالجيم وأنه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام وبعدما طين ، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر القبور ، وعن سعد بن عبد الله أنه رواه حدد بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنم قبرا . وعن البرقي أنه رواه من جدث قبرا بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه
هامش
الباب 42 - فيه حديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 128 الباب 43 - فيه - حديثان . ( 1 ) يب ج 1 ص 130 - الفقيه ج 1 ص 60 - المحاسن ص 612 أورده أيضا في ج 2 في 10 ر 3 من المساكن