ذكره ، عن سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : كيف صنعتم بعمي زيد ؟
قلت : إنهم كانوا يحرسونه فلما شف الناس أخذنا جثته وقذفناه في حرف على شاطئ
الفرات ، فلما أصبحوا جالت الخيل يطلبونه فوجدوه فأحرقوه . فقال : ألا أوقرتموه
حديدا وألقيتموه في الفرات صلى الله عليه ولعن الله قاتله .
42 - باب كراهة حمل الرجل مع المرأة على سرير واحد
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى
أبي محمد عليه السلام : أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلة الناس ،
وإن كان الميتان رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلى عليهما ؟ فوقع
عليه السلام : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد .
43 - باب عدم جواز نبش القبور ولا تسنيمها وحكم
دفن ميتين في قبر .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان
عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من جدد قبرا
أو مثل مثالا فقد خرج عن ( من ) الاسلام . ورواه الصدوق مرسلا . ورواه
البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن سنان . أقول : نقل الشيخ وغيره
عن الصفار أنه رواه جدد بالجيم وأنه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه
بعد مرور الأيام وبعدما طين ، ولكن إذا مات ميت وطين قبره فجائز أن يرم سائر
القبور ، وعن سعد بن عبد الله أنه رواه حدد بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنم
قبرا . وعن البرقي أنه رواه من جدث قبرا بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه
هامش
الباب 42 - فيه حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 128
الباب 43 - فيه - حديثان .
( 1 ) يب ج 1 ص 130 - الفقيه ج 1 ص 60 - المحاسن ص 612 أورده أيضا في ج 2 في
10 ر 3 من المساكن