تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 785

مساهمون:

ص٧٨٥
( 3105 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في الصلاة على الميت تسليم . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . 4 - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الجنازة إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل . 5 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال : والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات ، وليس في صلاة الجنايز تسليم ، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم . أقول : وتقدم في أحاديث كيفية الصلاة على الجنازة ما يدل على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها . وتقدم ذكره في حديث عمار ، وحديث سماعة ، وحديث يونس ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ، ويمكن كونه كناية من الانصراف ، ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ، لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة . 10 - باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمان بن العزرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام على جنازة فكبر خمسا ، يرفع يده في كل تكبيرة . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال ) ، عن أحمد بن ( عمر بن ) محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله بن خالد
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 240 ( 4 ) وقد سبق حديث يونس في 2 / ( 5 ) التحف ص 101 تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و ؟ ؟ ما ينافي - في 6 و 10 و 11 / 2 الباب 10 - فيه 5 - أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 241 ( 2 ) يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 241