( 3105 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله
ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس في الصلاة على الميت تسليم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله .
4 - وقد سبق في حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة الجنازة
إنما هو تكبير وتحميد وتسبيح وتهليل .
5 - الحسن بن علي بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) عن الرضا عليه السلام - في
كتابه إلى المأمون - قال : والصلاة على الجنازة خمس تكبيرات ، وليس في صلاة
الجنايز تسليم ، لان التسليم في صلاة الركوع والسجود ، وليس لصلاة الجنازة
ركوع ولا سجود ، ويربع قبر الميت ولا يسنم . أقول : وتقدم في أحاديث كيفية
الصلاة على الجنازة ما يدل على نفي التسليم حيث لم يذكر فيها . وتقدم ذكره في
حديث عمار ، وحديث سماعة ، وحديث يونس ، وحملها الشيخ وغيره على التقية ،
ويمكن كونه كناية من الانصراف ، ويحتمل كونه سنة خارجة عن صلاة الجنازة ،
لما يأتي في العشرة من استحباب التسليم عند المفارقة .
10 - باب استحباب رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
عن عبد الرحمان بن العزرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام
على جنازة فكبر خمسا ، يرفع يده في كل تكبيرة .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة في كتاب ( الرجال ) ، عن
أحمد بن ( عمر بن ) محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمد بن عبد الله بن خالد
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 51 - يب ج 1 ص 309 - صا ج 1 ص 240
( 4 ) وقد سبق حديث يونس في 2 /
( 5 ) التحف ص 101
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و ؟ ؟ ما ينافي - في 6 و 10 و 11 / 2
الباب 10 - فيه 5 - أحاديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 241
( 2 ) يب ج 1 ص 310 - صا ج 1 ص 241