تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 760

مساهمون:

ص٧٦٠
قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : كان أبي يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتا كحرمته حيا ، فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته ، قلت : فإن أتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضى دينه بالآخر ؟ قال : لا ، ليس هذا ميراثا تركه ، إنما هذا شئ صار إليه بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي أتجر عليه ، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد . 34 - باب استحباب كون الكفن من طهور المال 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن سندي بن شاهك قال لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أحب أن تدعني أكفنك ، فقال : إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا . 35 - باب جواز التكفين من الغاسل قبل غسل المس واستحباب كونه بعد غسل اليدين من المرفقين أو المنكبين ثلاثا 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة جميعا ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له الذي يغمض الميت - إلى أن قال : - فالذي يغسله يغتسل ؟ فقال : نعم ، قلت : فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل ؟ قال : يغسله ثم يغسل يديه من العاتق ، ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل . الحديث . ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلا بن رزين مثله .
هامش
الباب 34 - فيه - حديث . ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 60 اخرج قطعة منه في ج 5 في 2 / 52 من وجوب الحج . الباب 35 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 121 . الفروع ج 1 ص 44 يأتي الحديث بتمامه في 1 / 1 من غسل الميت وقطعة
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 760 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي