ووجهه غير الذي دخل به ، فأمر ونهى في أمره حتى إذا فرغ دعا بكفنه ، فكتب في
حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله .
( 3005 ) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن
عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان عليه السلام أنه كتب إليه : قد روي لنا
عن الصادق عليه السلام أنه كتب على إزار إسماعيل ابنه : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله ،
فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أو غيره ؟ فأجاب يجوز ذلك والحمد لله .
أقول : وتقدم ما يدل على استحباب جعل التربة مع الميت ويأتي ما يدل عليه .
30 - باب استحباب كتابة ما تيسر من القرآن
على الحبرة ، أو القرآن كله
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( إكمال الدين )
عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن
سليمان النيسابوري ، عن الحسن بن عبد الله الصيرفي ، عن أبيه - في حديث - إن
موسى بن جعفر عليه السلام كفن بكفن فيه حبرة استعملت له بألفين وخمس مأة دينار
عليها القرآن كله
31 - باب وجوب الكفن ، وأن ثمنه من أصل المال
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبن سنان يعني عبد الله
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكفن من جميع المال . ورواه الصدوق أيضا
هامش
( 3 ) الاحتجاج ص 274
الباب 30 - فيه - حديث .
( 1 ) العيون ص 156 - الاكمال ص 32 وصدره لا يتضمن حكما فقهيا
الباب 31 - فيه - حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 123 - الفقيه ج 2 ص 272 يأتي ذيله في 1 ر 32 وأورده أيضا عنهما وعن الكافي
في ج 6 في 1 ر 27 من الوصايا .