( 3020 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم
ابن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الجنازة يؤذن بها الناس .
أقول : يأتي ما يدل على ذلك .
2 - باب كيفية صلاة الجنازة ، وجملة من أحكامها
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
محمد بن مهاجر ، عن أمه أم سلمة قالت : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ، كان رسول الله
صلى الله عليه وآله إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثم
كبر ودعا للمؤمنين ( واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ) ثم كبر الرابعة ودعا للميت ،
ثم كبر الخامسة وانصرف ، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر
وتشهد ، ثم كبر وصلى على النبيين ، ثم كبر ودعا للمؤمنين ، ثم كبر الرابعة
وانصرف ولم يدع للميت . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه
الصدوق مرسلا إلا أنه قال في الموضعين : ثم كبر وصلى على النبي وآله . ورواه
في ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن علي بن محمد ، عن العباس بن محمد ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير مثله .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 46
ويأتي ما يدل على استحباب الاجتماع للصلاة في 6 ر 2 وفى ب 3 من الدفن
الباب 3 - فيه 11 حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 49 - يب ج 1 ص 308 - الفقيه ج 1 ص 50 - العلل ص 109
وللحديث في العلل صدر يتعلق بالاحرام أسقطه ولم يذكره هاهنا أيضا ، وهو هكذا : قالت :
خرجت إلى مكة فصحبتني امرأة من المرجئة ، فلما أتينا الربذة أحرم الناس وأحرمت معهم ،
فأخرت إحرامي إلى العقيق فقالت : يا معاشر الشيعة تخالفون في كل شئ ؟ ! يحرم الناس من الربذة
وتحرمون من العقيق ، وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت ، يكبر الناس أربعا وتكبرون خمسا
وهي تشهد على الله أن التكبير على الميت أربعا ، قالت : فدخلت على أبى عبد الله عليه السلام
فقلت له : أصلحك الله صحبتني امرأة من المرجئة فقالت : كذا وكذا فأخبرته بمقالتها ، فقال
أبو عبد الله عليه السلام : كان رسول الله صلى الله عليه وآله الخ .