بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول في
أحاديث كثيرة ، ويأتي ما يدل على الثاني في الوصايا والمواريث أيضا إن شاء الله تعالى .
32 - باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب
تكفين الشهيد ، بل يدفن بثيابه
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله
ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين
عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم
الثاني في أحاديث التغسيل .
33 - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم
يخلف مالا ، فان حصل له كفنان كفن بواحد وكان الاخر
لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به
( 3010 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له :
ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أشتري له كفنه من
الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 77 من الوصايا
الباب 32 - فيه - حديثان .
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 272 تقدم صدره في 1 ر 31
( 2 ) يب ج 1 ص 6 12 أورده بطريق آخر عن التهذيب والفقيه في ج 6 في 3 ر 77 من الوصايا
وتقدم ما يدل على الثاني في ب 14 من الغسل
الباب 33 - فيه حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 6 12 - قرب الإسناد ص 130