تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 759

مساهمون:

ص٧٥٩
بإسناده عن الحسن بن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الأول في أحاديث كثيرة ، ويأتي ما يدل على الثاني في الوصايا والمواريث أيضا إن شاء الله تعالى . 32 - باب وجوب كفن المرأة على زوجها ، وعدم وجوب تكفين الشهيد ، بل يدفن بثيابه 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله ابن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أحاديث التغسيل . 33 - باب جواز تجهيز المؤمن وتكفينه من الزكاة إذا لم يخلف مالا ، فان حصل له كفنان كفن بواحد وكان الاخر لعياله ، ولم يلزم قضاء دينه به ( 3010 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 ويأتي ما يدل عليه في ج 6 في ب 77 من الوصايا الباب 32 - فيه - حديثان . ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 272 تقدم صدره في 1 ر 31 ( 2 ) يب ج 1 ص 6 12 أورده بطريق آخر عن التهذيب والفقيه في ج 6 في 3 ر 77 من الوصايا وتقدم ما يدل على الثاني في ب 14 من الغسل الباب 33 - فيه حديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 6 12 - قرب الإسناد ص 130