تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
2 - وقد سبق حديث يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام وذكر صفة غسل الميت إلى أن قال : ثم يغسل الذي يغسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل . 3 - وحديث عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام ثم تغسل يدك إلى المرافق ، ورجليك إلى الركبتين ، ثم تكفنه . 36 - باب كراهة المماكسة في شراء الكفن ( 3015 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام في ( وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : يا علي لا تماكس في أربعة أشياء : في شراء الأضحية ، والكفن ، والنسمة ، والكراء إلى مكة : وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن حماد بن عمرو مثله . 2 - وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس جميعا ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، رفعه ، عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال : لا تماكس في أربعة أشياء : في الأضحية ، والكفن ، وثمن النسمة ، والكراء إلى مكة .
هامش
( 2 ) وقد سبق الخ في 7 ر 2 من غسل الميت ( 3 ) وحديث عمار في 10 ر 2 من غسل الميت الباب 36 - فيه - حديثان . ( 1 ) الفقيه ج 2 ص 336 - الخصال ج 1 ص 117 ( 2 ) الخصال ج 1 ص 117 أورده وما قبله أيضا في ج 6 في 2 و 3 / 46 من آداب التجارة