وكمه ؟ قال : لا إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كما ، وأما إذا كان
ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار . ورواه الصدوق مرسلا .
3 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام : ينبغي أن يكون القميص
للميت غير مكفوف ولا مزرور . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
29 - باب استحباب كتابة اسم الميت على الكفن ، وانه يشهد
أن لا إله إلا الله ، ويكون ذلك بطين قبر الحسين عليه السلام
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد
ابن شعيب ، عن أبي كهمس قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده
فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ، ثم أمر بتهيئة ، فلما فرغ
من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله .
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله مثله . محمد بن علي بن الحسين
في كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ،
ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن شعيب مثله .
2 - وعن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ،
ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي كهمس قال : حضرت
موت إسماعيل ورأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد سجد سجدة فأطال السجود ، ثم رفع رأسه
فنظر إليه ، ثم سجد سجدة أخرى أطول من الأولى : ثم رفع رأسه ، وقد حضره الموت فغمضه
وربط لحيته وغطى عليه الملحفة ثم قام ورأيت وجهه وقد دخل منه شئ الله أعلم به ، ثم قام
فدخل منزله فمكث ساعة ثم خرج علينا مدهنا مكتحلا عليه ثياب غير ثيابه التي كانت عليه ،
هامش
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 45
تقدم ما يدل على ذلك في 8 و 13 و 21 ر 2 و 3 ر 14
الباب 29 - فيه 3 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 82 و 88 - الاكمال ص 43 تقدم صدره في 3 ر 44 من الاحتضار
( 2 ) الاكمال ص 43 راجع المصدر فان فيه زيادة