20 - باب استحباب كون الكفن من القطن ، وكراهة
كونه من الكتان .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمان
ابن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكتان كان لبني إسرائيل
يكفنون به ، والقطن لامة محمد صلى الله عليه وآله . ورواه الصدوق مرسلا . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن يحيى مثله .
( 2980 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة
من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكفن الميت في كتان . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
21 - باب كراهة كون الكفن أسود
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن الوشا ،
عن الحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكفن الميت في السواد .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أحمد بن
عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يحرم في ثوب
أسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الأسود ، ولا يكفن به . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
هامش
الباب 20 - فيه - حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 41 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 106
( 2 ) يب ج 1 ص 127 - صا ج 1 ص 107
تقدم ما يدل على ذلك في 19 ر 2 و 1 ر 13 و 4 ر 14
الباب 21 - فيه - حديثان .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 123
( 2 ) يب ج 1 ص 123 أخرجه أيضا في ج 5
في 1 / 26 من الاحرام عن الكافي والفقيه والتهذيب
تقدم ما يدل على استحباب كون الكفن أبيض في ب 19 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 14
من الملابس في غير الصلاة .