عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد ما يغسل
فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن
سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي مثله .
4 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن أبي طالب
عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، وأحمد بن محمد ، عن ( و ) غير واحد من أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض
من الكفن . أقول : وتقدم في أحاديث التغسيل ما يوافق الحديث الثاني ولا تصريح
فيه بإصابة النجاسة الكفن ، وقد جمع جماعة من الأصحاب بين الأحاديث بحمل
الغسل على ما قبل الدفن ، والقرض على ما بعده .
25 - باب حكم النفساء إذا ماتت وكثر دمها
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب رفعه قال : المرأة إذا
ماتت نفساء وكثر دمها ادخل إلى السرة في الأديم أو مثل الأديم نظيف ، ثم يكفن
بعد ذلك ويحشى القبل والدبر بالقطن . محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام
وذكر مثله إلا أنه قال : وتنظف ثم يحشى القبل والدبر ، ثم تكفن بعد ذلك . محمد
ابن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وأحمد بن
محمد في المرأة وذكر مثله إلا أنه ترك ويحشى القبل إلى آخره .
26 - باب استحباب التبرع بكفن الميت المؤمن
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من كفن مؤمنا كان
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 127 تقدم ما يوافق الحديث في ب 32 من غسل الميت
الباب 25 - فيه حديث .
( 1 ) يب ج 1 ص 93 . الفقيه ج 1 ص 47 . الفروع ج 1 ص 43
الباب 26 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 127 - الفقيه ج 1 ص 47 يأتي تتمة الحديث في 1 / 11 من الدفن