اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن
أكثر من القز فلا بأس . ورواه الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث عليه السلام .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد مثله
2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن
إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : نعم الكفن الحلة ، ونعم الأضحية الكبش الأقرن . قال
الشيخ : هذا موافق للعامة ، ولسنا نعمل به ، لان الكفن لا يجوز أن يكون أبريسما .
أقول : فيمكن حمله على التقية في الرواية ، لان الرواية ( راويه ) من العامة ، وعلى كون
الحلة حريرا ممزوجا لا محضا ، وعلى كون الحكم منسوخا ونقله للتقية ، وقد تقدم في
أحاديث كسوة الكعبة ما يدل على المراد هنا ، ويأتي ما يدل على ذلك في لباس
المصلي عموما .
24 - باب حكم النجاسة إذا أصابت الكفن
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن
فأصاب الكفن قرض منه .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه رفعه قال :
إذا غسلت الميت ثم أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ، ولا يعاد الغسل .
( 0 299 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن الكاهلي ،
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 123 . صا ج 1 ص 107
تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في ب 11 من لباس المصلي
الباب 24 - فيه 4 - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 34 أخرجه عن الكافي والتهذيب أيضا في 3 ر 32 من غسل الميت
( 2 ) الفروع ج 1 ص 43 أورده أيضا في 5 ر 32 من غسل الميت
( 3 ) يب ج 1 ص 123 . الفروع ج 1 ص 43 أورده أيضا في 4 ر 32 من غسل الميت