تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 748

مساهمون:

ص٧٤٨
الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة واللبة . ( 2965 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء . أقول : حمل الشيخ ما تضمن وضع الكافور في مسامعه على أن - في - بمعنى - على - ولا يخفى أن حمله على التقية قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفى التحريم . 7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام في آخر حديث يذكر فيه غسل الميت إياك أن تحشو مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شئ فلا عليك أن تصير عليه قطنا ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 17 - باب كراهة وضع الحنوط على النعش 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه أنه كان يجمر الميت بالعود فيه المسك ، وربما جعل على النعش الحنوط ، وربما لم يجعله . الحديث
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 108 ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 62 وتقدم بتمامه في 5 / 3 من غسل الميت تقدم ما يدل على وجوب التحنيط في 2 ر 28 من الغسل وفى ب 14 و 15 هنا الباب 17 - فيه - حديثان ( 19 الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 123 ( 2 ) يب ج 1 ص 84 يأتي ذيله في 2 ر 10 من الدفن