الكاهلي وحسين بن المختار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يوضع الكافور من الميت على
موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين
والراحتين والجبهة واللبة .
( 2965 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : إذا جففت الميت عمدت إلى
الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها ، واجعل في فيه ومسامعه ورأسه
ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء .
أقول : حمل الشيخ ما تضمن وضع الكافور في مسامعه على أن - في - بمعنى - على -
ولا يخفى أن حمله على التقية قريب ، ويمكن أن يراد به الكراهة ونفى التحريم .
7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه السلام في آخر حديث يذكر فيه
غسل الميت إياك أن تحشو مسامعه شيئا ، فإن خفت أن يظهر من المنخرين شئ
فلا عليك أن تصير عليه قطنا ، وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك .
17 - باب كراهة وضع الحنوط على النعش
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط . محمد بن
الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه أنه كان يجمر
الميت بالعود فيه المسك ، وربما جعل على النعش الحنوط ، وربما لم يجعله . الحديث
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 124 - صا ج 1 ص 108
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 62 وتقدم بتمامه في 5 / 3 من غسل الميت
تقدم ما يدل على وجوب التحنيط في 2 ر 28 من الغسل وفى ب 14 و 15 هنا
الباب 17 - فيه - حديثان
( 19 الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 123
( 2 ) يب ج 1 ص 84 يأتي ذيله في 2 ر 10 من الدفن