تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 752

مساهمون:

ص٧٥٢
22 - باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعض ( ببعضه ) حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرده ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت قال : لا . ورواه الصدوق مرسلا . محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن به الميت ؟ قال : لا . ( 2985 ) 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن فيه الميت ؟ قال : لا . أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا ، وهذا منه . 23 - باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن راشد قال سألته : عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب ( القصب )
هامش
الباب 22 - فيه - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 41 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 26 من مقدمات الطواف ( 2 ) يب ج 1 ص 123 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23 ( 3 ) يب ج 1 ص 123 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23 الباب 23 - فيه - حديثان ( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 . صا ج 1 ص 107