22 - باب عدم جواز تكفين الميت في كسوة الكعبة
1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ،
عن مروان بن عبد الملك قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة
الكعبة شيئا فقضى ببعض ( ببعضه ) حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه ؟ قال :
يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرده ، ويستنفع به ويطلب بركته ، قلت : أيكفن به الميت
قال : لا . ورواه الصدوق مرسلا . محمد بن الحسن بإسناده عن أبي علي الأشعري مثله .
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي مالك
الجهني ، عن الحسين بن عمارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى من
كسوة البيت شيئا ، هل يكفن به الميت ؟ قال : لا .
( 2985 ) 3 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت
أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة البيت شيئا ، هل يكفن فيه الميت ؟
قال : لا . أقول ويأتي ما يدل على عدم جواز كون الكفن حريرا محضا ، وهذا منه .
23 - باب جواز تكفين الميت في ثوب قز ممزوج بقطن مع
زيادة القطن ، وعدم جواز التكفين في حرير محض
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسين بن راشد قال سألته : عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب ( القصب )
هامش
الباب 22 - فيه - أحاديث
( 1 ) الفروع ج 1 ص 41 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 أورده أيضا في ج 5 في 3 ر 26
من مقدمات الطواف
( 2 ) يب ج 1 ص 123 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23
( 3 ) يب ج 1 ص 123 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 23
الباب 23 - فيه - حديثان
( 1 ) الفروع ج 1 ص 42 - الفقيه ج 1 ص 45 - يب ج 1 ص 123 . صا ج 1 ص 107