تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 735

مساهمون:

ص٧٣٥
9 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك والبخور ؟ قال : نعم . أقول : هذا محمول إما على نفي التحريم وإن كان مكروها ، أو على التقية لما مضى ويأتي . 10 - قال : وكفن النبي صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب - إلى أن قال - وروي أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور . أقول : هذا محمول إما على بيان الجواز ، أو على الاختصاص بالنبي صلى الله عليه وآله ، أو على التقية في الرواية . 11 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن علي بن خلف ، عن إبراهيم بن محمد الجعفري قال : رأيت جعفر بن محمد عليه السلام ينفض بكمه المسك عن الكفن ، ويقول : ليس هذا من الحنوط في شئ . ( 2915 ) 12 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : لا تقربوا موتاكم النار ، يعني الدخنة . 13 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بدخنة كفن الميت ، وينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر . 14 - وبإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) عليهما السلام أنه كان يجمر الميت ( الكفن ) بالعود فيه المسك ، وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله ، وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة . أقول : حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة ، وقد تقدم ما هو قرينة على ذلك ، ويمكن حمله على كفن لبسه الانسان في حياته وصلى فيه .
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 47 ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 47 تقدم صدره بتمامه في 10 ر 2 ( 11 ) قرب الإسناد ص 75 ( 12 ) يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106 أورده أيضا في 1 ر 10 من الدفن ( 13 ) يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106 تقدم قطعة منه في 1 ر 100 من آداب الحمام ( 14 ) يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106 أورد ذيله أيضا في 2 ر 100 من الدفن