النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتبع جنازة بمجمرة
4 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الكافور هو الحنوط
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ،
عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمان
عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا
الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم .
ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن
عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن
مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنط بمسك
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله .
( 2910 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن
بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء :
إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب واصنع كما يصنع الناس . ورواه الشيخ بإسناده
عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله .
8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن داود بن
سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلى أبو عبد الله عليه السلام بدينار ،
وقال : اشتر بهذا حنوطا ، وأعلم أن الحنوط هو الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس
قال : فلما مضيت اتبعني بدينار وقال : اشتر بهذا كافورا .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب
( 5 ) الفروع ج 1 ص 41 - العلل ص 111 - الخصال - يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106
( 6 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 2 9 وتقدم في 3 / 10 من غسل الميت
( 7 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 123
( 8 ) الفروع ج 1 ص 41