تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 734

مساهمون:

ص٧٣٤
النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يتبع جنازة بمجمرة 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكافور هو الحنوط 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر قال : وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمان عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور ، فإن الميت بمنزلة المحرم . ورواه الصدوق في ( العلل ) و ( الخصال ) عن أبيه ، وعن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . 6 - وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يسخن للميت الماء ، لا تعجل له النار ، ولا يحنط بمسك ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا كل ما قبله . ( 2910 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب واصنع كما يصنع الناس . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله . 8 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن داود بن سرحان قال : مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلى أبو عبد الله عليه السلام بدينار ، وقال : اشتر بهذا حنوطا ، وأعلم أن الحنوط هو الكافور ، ولكن اصنع كما يصنع الناس قال : فلما مضيت اتبعني بدينار وقال : اشتر بهذا كافورا .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ( 5 ) الفروع ج 1 ص 41 - العلل ص 111 - الخصال - يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 2 9 وتقدم في 3 / 10 من غسل الميت ( 7 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 123 ( 8 ) الفروع ج 1 ص 41
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 734 | الحر العاملي / الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي