تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 733

مساهمون:

ص٧٣٣
5 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما كفن . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ابن عمار مثله . 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سمعته يقول : إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله . 6 - باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيب بغير الكافور والذريرة كالمسك ، واتباع الميت بمجمرة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت إلى أن قال : وأكره أن يتبع بمجمرة . ( 2905 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجمر الكفن . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن
هامش
الباب 5 - فيه - حديثان . ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 295 أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 27 من الاحرام ( 2 ) الفروع ج 1 ص 42 - الأصول ص 260 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 106 تقدم بتمامه في 5 ر 12 ويأتي أيضا في 5 ر 18 الباب 6 - فيه 14 حديثا . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88 أورده أيضا في 3 ر 10 من الدفن ويأتي بتمامه في 1 ر 14 هنا ( 2 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106