5 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يحرم فيه
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : كان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار ، وفيهما
كفن . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية
ابن عمار مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ،
عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سمعته يقول : إني كفنت
أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
6 - باب كراهة تجمير الكفن ، وأن يطيب بغير الكافور
والذريرة كالمسك ، واتباع الميت بمجمرة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أردت أن تحنط الميت إلى أن
قال : وأكره أن يتبع بمجمرة .
( 2905 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يجمر الكفن .
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن
هامش
الباب 5 - فيه - حديثان .
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 295 أخرجه أيضا في ج 5 في 2 / 27 من الاحرام
( 2 ) الفروع ج 1 ص 42 - الأصول ص 260 - يب ج 1 ص 123 - صا ج 1 ص 106 تقدم بتمامه
في 5 ر 12 ويأتي أيضا في 5 ر 18
الباب 6 - فيه 14 حديثا .
( 1 ) الفروع ج 1 ص 40 - يب ج 1 ص 88 أورده أيضا في 3 ر 10 من الدفن ويأتي بتمامه في 1 ر 14 هنا
( 2 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106
( 3 ) الفروع ج 1 ص 41 - يب ج 1 ص 84 - صا ج 1 ص 106