تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 732

مساهمون:

ص٧٣٢
في الوصية أن يدفع إلى الحنوط ، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بقليل ، فقال : يا علي ! ويا فاطمة ! هذا حنوطي من الجنة دفعه إلى جبرئيل وهو يقرأكما : السلام ويقول لكما : اقسماه واعزلا منه لي ولكما ، فلي ثلثه وليكن الناظر في الباقي علي ابن أبي طالب عليه السلام ، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمهما إليه ، وقال : يا علي : قل في الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : هو لك فاقبضه . 4 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى فيه ويصوم 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أردت أن تكفنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل ، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه . ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : إذا كفنت الميت فإن استطعت . وذكر الحديث . 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال : يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف ، فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه . ( 2900 ) 3 - وقد تقدم حديث محمد بن سهل ، عن أبيه أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا . 4 - وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كتب أبي في وصيته إلى : أن أكفنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلي فيه يوم الجمعة .
هامش
الباب 4 - فيه 4 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 83 - الفقيه ج 1 ص 45 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 41 ( ) 3 وقد تقدم حديث محمد بن سهل في 5 / 2 ( 4 ) وحديث الحلبي في 10 ر 1 يأتي ما يدل على ذلك في 9 ر 37 من الدفن