في الوصية أن يدفع إلى الحنوط ، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته بقليل ، فقال : يا علي ! ويا فاطمة ! هذا حنوطي من الجنة دفعه إلى جبرئيل وهو يقرأكما : السلام
ويقول لكما : اقسماه واعزلا منه لي ولكما ، فلي ثلثه وليكن الناظر في الباقي علي
ابن أبي طالب عليه السلام ، فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وضمهما إليه ، وقال : يا علي : قل في
الباقي ، قال : نصف ما بقي لها ، والنصف لمن ترى يا رسول الله صلى الله عليه وآله ، قال : هو
لك فاقبضه .
4 - باب استحباب تكفين الميت في ثوب كان يصلى فيه ويصوم
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أردت أن تكفنه فإن
استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل ، فإن ذلك يستحب أن
يكفن فيما كان يصلي فيه . ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر عليه السلام : إذا
كفنت الميت فإن استطعت . وذكر الحديث .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ،
عن بعض أصحابه قال : يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف ، فإن
ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه .
( 2900 ) 3 - وقد تقدم حديث محمد بن سهل ، عن أبيه أنه سأل أبا الحسن عليه السلام عن الثياب
التي يصلي فيها الرجل ويصوم ، أيكفن فيها ؟ قال : أحب ذلك الكفن ، يعني قميصا .
4 - وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كتب أبي في وصيته إلى : أن
أكفنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلي فيه يوم الجمعة .
هامش
الباب 4 - فيه 4 أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 83 - الفقيه ج 1 ص 45
( 2 ) الفروع ج 1 ص 41
( ) 3 وقد تقدم حديث محمد بن سهل في 5 / 2
( 4 ) وحديث الحلبي في 10 ر 1 يأتي ما يدل على ذلك في 9 ر 37 من الدفن