يقول : إن رجلا مات من الأنصار فشهده رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : خضروه ، فما
أقل المخضرين يوم القيامة ، فقلت لأبي عبد الله عليه السلام : وأي شئ التخضير ؟ قال :
تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع - وأشار بيده إلى عند ترقوته - تلف مع ثيابه .
قال الصدوق : جاء هذا الخبر هكذا ، والذي يجب استعماله أن يوضع للميت
جريدتان من النخل خضراوين . أقول : هذا محمول على جواز الاقتصار على
واحدة ، ويأتي مثله كثيرا .
6 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد
ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ،
عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : توضع للميت جريدتان :
واحدة في اليمين وأخرى في الأيسر . قال : وقال الجريدة تنفع المؤمن والكافر .
7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن حريز وفضيل
وعبد الرحمان بن أبي عبد الله كلهم قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام لأي شئ توضع
مع الميت الجريدة ؟ فقال : إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة .
( 2925 ) 8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستحب أن يدخل معه في قبره جريدة رطبة .
الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله .
9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين يعني ابن بابويه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أيوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام
يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله وعنده جماعة من المرجئة ، هل يغسله
غسل العامة ولا يعممه ولا يصير معه جريدة ؟ فكتب : يغسل غسل المؤمن وإن كانوا
حضورا ، وأما الجريدة فليستخف بها ولا يرونه وليجهد في ذلك جهده .
هامش
( 6 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 93
( 7 ) الفروع ج 1 ص 42 - يب ج 1 ص 93
( 8 ) الفروع ج 1 ص 55 - يب ج 1 ص 92 يأتي الحديث بتمامه في 4 ر 31 من الدفن
( 9 ) يب ج 1 ص 127