ابن موسى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سقط لستة أشهر فهو تام ، وذلك
أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر .
4 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : السقط إذا تم له أربعة
أشهر غسل .
5 - وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن مهزيار ( مهران ) ، عن محمد بن الفضيل
قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ فكتب إلى : السقط
يدفن بدمه في موضعه . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب . أقول :
حمله الشيخ على من ولد لأقل من أربعة أشهر ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود .
13 - باب أن المحرم إذا مات فهو كالمحل ، الا أنه لا يقرب
كافورا ولا غيره من الطيب ولا يحنط
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العباس بن عامر ، عن
حماد بن عيسى ، وعبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يموت كيف يصنع به ؟ قال : إن عبد الرحمان
ابن الحسن مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام وهو محرم ، ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن
العباس وعبد الله بن جعفر ، وصنع به كما يصنع بالميت ، وغطى وجهه ولم يمسه
طيبا ، قال : وذلك كان في كتاب علي عليه السلام .
( 2760 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال ، سألته
عن المحرم يموت فقال : يغسل ويكفن بالثياب كلها ، ويغطى وجهه ويصنع به كما
يصنع بالمحل ، غير أنه لا يمس الطيب . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله إلا أنه أسقط قوله : ويغطى وجهه .
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 56
( 5 ) الفروع ج 1 ص 57 - يب ج 1 ص 94
الباب 13 - فيه 9 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 94
( 2 ) يب ج 1 ص 94 - الفروع ج 1 ص 266