عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض ؟
فقال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد
عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود مثله .
6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران
ابن أعين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه
ولا تغمزوا له مفصلا . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
آداب الحمام .
12 - باب ان السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وان تم له
ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات
1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد
والكفن ؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى . ورواه الكليني ، عن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة
عن سماعة ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله إلى قوله : يجب عليه .
( 2755 ) 2 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ،
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال : إذا أتم السقط أربعة
أشهر غسل وقال : إذا تم له ستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي ولد
وهو ابن ستة أشهر .
3 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 104 أورده أيضا في 1 / 9 وتمامه في 5 / 14 من التكفين
تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 77 من آداب الحمام
الباب 12 - فيه 5 - أحاديث
( 1 ) يب ج 1 ص 94 - الفروع ج 1 ص 57
( 2 ) يب ج 1 ص 94
( 3 ) يب ج 1 ص 94