تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 695

مساهمون:

ص٦٩٥
عن الرجل يتوفى أتقلم أظافيره وتنتف إبطاه وتحلق عانته إن طالت به من المرض ؟ فقال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود مثله . 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران ابن أعين قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في آداب الحمام . 12 - باب ان السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل ، وان تم له ستة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن ؟ قال : نعم كل ذلك يجب عليه إذا استوى . ورواه الكليني ، عن محمد ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة عن سماعة ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله إلى قوله : يجب عليه . ( 2755 ) 2 - وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره قال : إذا أتم السقط أربعة أشهر غسل وقال : إذا تم له ستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة أشهر . 3 - وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 126 - صا ج 1 ص 104 أورده أيضا في 1 / 9 وتمامه في 5 / 14 من التكفين تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 77 من آداب الحمام الباب 12 - فيه 5 - أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 94 - الفروع ج 1 ص 57 ( 2 ) يب ج 1 ص 94 ( 3 ) يب ج 1 ص 94