55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر
وله الميراث ونصيبه من الدية ، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر
أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدوي
أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت :
فللبدوي من الميراث شئ ؟ قال : أما الميراث فله وحظه من دية أخيه إن اخذت .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن
رئاب مثله .
2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن خالد البرقي ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا كتب
عليكم القصاص " أي لجماعة المسلمين قال : هي للمؤمنين خاصة .
56 باب انه ليس للنساء عفو ولا قود
1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي
عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
هامش
الباب 55 - فيه : حديثان :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 4 - يب : ج 10 ص 176 - ح 6 - الفقيه : ج 4
ص 232 - ح 5 .
( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 75 - ح 156 .
الباب 56 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 5 - يب : ج 10 ص 177 - ح 7 - صا : ج 4 ص 262 .