2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن
أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام في
رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال : إن أراد الذي لم
يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه . ورواه
الصدوق باسناده عن جميل بن دراج نحوه والذي قبله باسناده عن الحسن بن
محبوب مثله .
3 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما
وأبي الآخرون قال : فقال : يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية
أخذوا الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان اللذان
قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
53 باب حكم ما إذا كان بعض الأولياء صغار فعفا الكبار أو
لم يكن كبار
( 35260 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال :
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 356 - ح 1 - الفقيه : ج 4 ص 105 - ح 1 - يب : ج 10
ص 177 - ح 9 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 8 - صا : ج 4 ص 263 - يب : ج 10 ص 176 - ح 3 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .
الباب 53 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 105 - ح 3 - يب : ج 10 ص 176
- ح 4 - صا : ج 4 ص 264 .