للنساء عفو ، ولا قود . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 35270 ) 2 وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عفو كل
ذي سهم جائز . أقول : قد خصه الشيخ بغير المرأة وكذا أمثاله مما مر ، لكن
تقدم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أن هذا محمول على التقية ، والله أعلم .
57 باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية
أو غيرها
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز
وجل : " فمن تصدق به فهو كفارة له " فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا
وسألته عن قول الله عز وجل : " فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء
إليه باحسان " قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على
دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي
إليه باحسان الحديث .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل :
" فمن تصدق به فهو كفارة له " قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح
هامش
( 2 ) وقد تقدم ( حديث زرارة ) في الباب السابق - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 357 - ح 7
- يب : ج 10 ص 175 - ح 2 .
وتقدم في ج 17 ( 9 ) ب 8 - ح 7 ، قال الشيخ رحمه الله : قال علي بن الحسين : هذا خلاف
ما عليه أصحابنا . أقول : هذا محمول على التقية .
الباب 57 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 1 - يب : ج 10 ص 179 - ح 16 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 358
- ح 2 - يب : ج 10 ص 179 - ح 15 .