أو غيره ، قال : وسألته عن قول الله عز وجل : " فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع
بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال : هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن
يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه باحسان ولا يمطله إذا قدر .
3 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
" فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف " ما ذلك الشئ ؟ قال : هو الرجل
يقبل الدية فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر
الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر الحديث . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما
باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 وباسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فمن تصدق به فهو كفارة له "
قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي العمد يقتل الرجل بالرجل
إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه الحديث . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك .
58 باب ان ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز
له القصاص بعد
( 35275 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 359 - ح 3 - يب : ج 10 ص 178 - ح 14 - الفقيه : ج 4
ص 82 - ح 25 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 80 - ح 14 . وتقدم في ب 54 ما يدل على ذلك .
الباب 58 - فيه : 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 1 - يب : ج 10 ص 179 - ح 16 .